وقال بعضُهُم (١) : تجوزُ الرِّوايةُ من كتابهِ إلَّا إذا خَرَجَ من يَدِهِ بالعاريةِ ونحوِها، فحينَئذٍ لا يجوزه.
وقومًا تَسَاهَلُوا بالنُّسَخِ (٢) غيرِ مقابلةٍ بأصولِهم، فجعلهم الحاكم من المجروحين.
قال: "وهذا كثر في النَّاس، وتَعَاطَاه قومٌ من أكابرِ العُلَماءِ المعروفين بالصَّلاح" (٣) .
ومنهم: عبدُ الله بن لَهيعة (٤) ، ولذلك تُركَ الاحتجاج بروايتهِ