فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 498 من 902
إذنًا، فالتوكيل بما لم يَمْلِك كإعتاقِ عبدٍ سيملكُه؛ باطلٌ على الأصحِّ (١) .
فعلى هذا يجب أن يعيَّن ما تحمَّله قبلَ هذه الإجازة، إذا أراد الرِّوايةَ عنه بها؛ ليروَيه دونَ غيرهِ (٢) .
وأما قول المجيز: أجَزْتُ لك ما صحَّ (٣) عندك من مرويَّاتي، فليس من ذلك، بل يصحُّ، وقد فَعَلَه الدَّارقطنيُّ، فجاز له أن يروي بها ما صحَّ
حجم الخط: