ولا فَرقَ بينَ أن يكونَ رواهُ قَبل ذلكَ على التَّمام أو لم يرْوِه (١) .
هذا إذا كان الرَّاوي [رفيعَ] (٢) القَدْر لا يُتَّهم.
وأمَا مَنْ رَوى حديثًا على التَّمام، فخاف إنْ رَواه ثانيًا أن يُتَّهم بزيادة فيما رواه أو بنُقْصَان، أو بنِسْيان وسهو لقلَّة ضبطهِ، وكَثرةِ غَلَطهِ، فلا يَجوزُ له النُّقصانُ (٣) .
وكذا إنِ اختلَّ معنى الباقي بَسَبب الحذفِ كما إذا تَرَك الاستثناءَ في