١٢٦ - الثامن: مَنْ سَمع من مُحدِّث حديثًا، ثم قال له الشَّيخُ: لا تروه عنِّي، أو رجعتُ عن إخباري إِيَّاك، ونحو ذلك، على أنْ أَسْنَد ذلك إلى أنّه أخطأ فيه، أو شَكَّ فيه؛ لا تجوز روايته ذلك الحديثَ، وإن لم يكن شيء من ذلك، بل يمنعه عن الرِّواية عنه لا يضرُّ ذلك (١) .
وللسَّامع أن يرويَ عنه، كما إذا قال: "إنِّي أُخْبرُكم ولا أُخْبِرُ فُلانًا" ، لا يضرُّ لفلانِ، ويجوزُ أنْ يرويَ عنه (٢) .
١٢٧ - النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعةُ أقسام:
١٢٨ - الأول: أنْ يجيز لمعيَّنٍ في مُعيَّنٍ.
مثل أن يقولَ: أجَزْتُ لك، أو لزيدٍ الكتابَ الفُلانيَّ، أو ما