١٦٦ - التاسع: لَيسَ لَهُ أنْ يزيدَ في نَسَبِ مَن فَوقِ شيخِه من رِجَالِ الإسنادِ على ما ذكره شيخُه مُدْرَجًا عَلَيه من غيرِ فَصْلٍ مُميِّزٍ، نَعَم؛ إذَا أَتَى بفَصْلٍ مُميِّزٍ جَازَ، مثل: هو ابنُ فُلان الفلاني، أو يَعني: ابنَ فُلان، ونَحو ذلك يَجُوز (١) .
وأما إذا كَانَ شَيخُه قَد ذكر نَسَبَ شيخهِ، أو صِفَتَه في أوَّلِ الكتاب أو الجزءِ عند أوَّلِ حديثٍ منه، واقتصَر فيما بعدَه من الأحاديثِ على ذِكرِ اسمِ الشَّيخ أو بعضِ نَسَبه (٢)