والصَّحيحُ أنه لا تجوز الروايةُ بمجرد الإعلام، وبه قَطَع بعضُ الشَّافعية (١) ، واختاره المحقِّقون (٢) ؛ لأنه قد يكون سماعه ولا يأذنُ في روايته لخَلَلٍ بمعرفته، لكن إذا صحَّ سندهُ عنده يجبُ العملُ بما ذَكَره، وإنْ لم تَجُزْ له روايتُه، لأنَّ العملَ يكْفِي فيه صحَّتهُ في نفسِه (٣) .
١٤١ - النَّوع السَّابع: الوصيَّة بالكُتُبِ.
بأن يوصيَ الرَّاوي بكتابٍ يَرويه عند موتهِ، أو سَفَره لشَخْص.
فروي عن بعض السَّلف (٤) أنه أجاز أنْ يرويَ الموصَى لَه بذلكَ عن