فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 301 من 902
الرابع: ما يعرف بالإجماع، بل بأنَّه كاشفٌ عن نص هو النَّاسخ، إذ الإجماع لا يُنسَخ، ولا يُنسَخ به (١) .
وذلك كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (٢) ، فإنه منسوخ بالإجماع (٣) .
حجم الخط: