فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 902

الرابع: ما يعرف بالإجماع، بل بأنَّه كاشفٌ عن نص هو النَّاسخ، إذ الإجماع لا يُنسَخ، ولا يُنسَخ به (١) .

وذلك كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (٢) ، فإنه منسوخ بالإجماع (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت