وإذا سَمِعَ كتابًا مصنَّفًا مِنْ جَمَاعةٍ (١) ، ثم قابل نسخَتَه بأصل بعضِهم دونَ بعضٍ، وأراد أن يَذْكُرَ جميعَهُم في الإسنادِ ويقول: اللّفظ لفُلانٍ كما سبق؛ فهذا يحتملُ أنْ يَجوزَ كالأوَّل؛ لأنَّ ما أورده قد سَمِعَه بنَصِّه ممن ذَكَر (٢) أنَّه بلفظه.
ويُحتملُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنه لا عِلْمَ له بكيفيَّة روايةِ الآخَرين حَتَّى يُخبرَ عنها، بخلافِ ما سَبَق؛ فإنَّه اطَّلع على رواية [غَير] (٣) مَنْ نَسَب إليه اللفظَ، وعلى مُوافقتها من حيث المعنى (٤) فأخبر بذلك (٥) .