ثم هذا الخلاف في غير ما وقع [في] (١) بطون الكتب، وتصنيفِ مُصَنَّفٍ، فَليسَ لأحدٍ أنْ يغيِّر لَفظًا من كتابٍ مصنّفٍ، ويكتب بدَلَه فيه لفظًا آخر بمعناه، لأنَّه إنْ مَلَك تغييرَ اللفظِ فليس يملُك تغييرَ التَّصنيفِ (٢) .
قلتُ: يَنبغي أن لا يجوز تغييرُ ما في تَصنيفِ مصنِّفٍ باللفظ أيضًا، ويقول: قَال البُخاريُّ في "الصَّحيح" كذا ويذكر لفظًا غيرَ ما فيه لكن بمعناه (٣) ، والله أعلم.