١٣٨ - النوع الرابع: من طُرُق تَحَمُّل الحديثِ: المناولة.
وهي على قِسْمَين:
الأول: المناولة المقرونة بالإجازة.
وهي أَعْلى أنواعِ الإجازةِ على الإطْلاق (١) ، ولها صُورٌ:
إحداها: أن يدفع الشَّيخُ إلى الطَّالب أصلَ سماعهِ، أو فرعًا مُقابَلًا به، ويقول: هذا سَماعي، ورِوَايتي عن فلانٍ؛ فارْوِه عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايتَهُ عنِّي، ثم يملِّكهُ، أو يُعيرهُ لينسَخَ منه، ويُقابِلَ به.
وثانيها: أن يجيءَ الطَّالِبُ بكتاب مِنْ حَديثهِ، فيعرضَه عَليه، فيتأمل (٢) الشَّيخُ، وهو عارِفٌ مُتيقِّظٌ، ثم يعيدُه إليه، ويقول: هُوَ حَدِيثي، أو رِوَايتي عن شَيخي فارْوِهِ عنِّي.