والصَّحيحُ بطلانُه، وعليه ابنُ الصَّبَّاغ (١) ، وشيخُه أبو الطَّيِّب الطَّبري (٢) ، لأنَّ الإجازَة في حكم الإخبارِ، ولا يصحُّ إخبارُ المعدومِ.
ولو فَرضْنا أنه في قوَّة الإذن فتوكيلُ المعدومِ لا يصحُّ أيضًا (٣) .
الثاني: أنْ يعطفَه على مَوجودٍ، كقولهِ: أجزْتُ لفلانٍ ولمن يولَد لَه، أو لعَقِبه ما تناسَلوا، فَهُو أقربُ إلى الجواز (٤) .
وقال به أبو بكر بن داود السِّجستاني (٥) ، وكذلك جوَّز الشَّافعيُّ الوقْفَ على الضَّرب الثَّاني دون الأول (٦) ، وأجاز مالكٌ، وأبو حَنيفةَ كلا الضَّربين (٧) .