فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 902

ثُمّ إنَّه ما من شيءٍ من ذلك الحديث إلا وكأَنّه رواه عن أحدهما على الإبهام (١) .

وإذا كان أحدُهما مَجروحًا لم يَجُزْ الاحتجاجُ بشيءٍ منه، ولا يجوزُ أنْ يُسقِطَ أحدَ الراويين، بل يجب ذكرُهما جَميعًا مبيِّنًا بأنَّ بعضَه عن أحدِهما، وبعضَه عن الآخَر (٢) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت