فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عند الحُكَّام، ولا يتعذَّر عليهم ذلك، فاعتُبِرَ فيها العدالةُ في الظَّاهر والباطن " (١) .
قلت: قول الشَّيخ تقيِّ الدين غير ظاهر في المقصود؛ لأنه إن كان المراد بظاهر العدالهَ مَن شَهَد مُعدِّلان على عَدَالته؛ فلا نزاعَ لأحدٍ في قَبول شَهَادته، وروايمَه في ظاهر الشَّرع، وإنْ كان باطنهُ بخلافِ الظَّاهر، وإنْ كان المرادُ من اشتهر بالعدالة بين الناس، فلا نزاع فيه أيضًا؛ لما تقدَّم، وإِن لم يكن شيء من ذلك فلا نسلِّم أنه يقالُ له ظاهر العدالة (٢) .
وأما قوله: " بخلاف الشهادة؛ فإنه اعتبر فيها العدالة ظاهرًا وباطنًا"، ففيه بحث، فإنَّ المعدِّلَين إذا غَلَب على ظنِّهما صلاحُ رجلٍ بعد الاختبار والصُّحبة، وشهدا بعدالته يُعتبر تعديلُهما قطعًا، وحكم الحاكم بشهادة الرَّجُلِ المعدَّل وإِن كان في الباطنِ غيرَ عدل (٣) ، اللَّهم إلَّا إذا