وكذا الحكم فيمن روى حديثًا ثم نسيه عند جمهور المحدِّثين، والفقهاء، والمتكلِّمين أنه لم يسقط العمل (١) .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب إسقاطه في الصُّورتين (٢) ،
ولذلك ردُّوا حديث أبي هريرة في الشَّاهدِ واليَمين (٣) ، وردُّوا حديث سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٤) ، وذلك لأنَّ ابن جُريج قال: لقيتُ الزُّهريَّ فسألتهُ عن هذا الحديثِ؛ فلم يعرفه.