فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 902

وهو أن يرويَ أحدُهما عن صاحبه، ولا يروي الآخر عنه، ثم قد يكون القرناءُ في السَّند اثنين، كسليمان التَّيميِّ، عن مِسْعرَ، ولا يعرف لمسعر رواية عن التَّيمي (١) .

وقد يكونون ثلاثةً، كحديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أتاك من هذا المال من غير مسألة فخذه .. " (٢) الحديث رواه نعمان بن راشد، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت