وهو أن يرويَ أحدُهما عن صاحبه، ولا يروي الآخر عنه، ثم قد يكون القرناءُ في السَّند اثنين، كسليمان التَّيميِّ، عن مِسْعرَ، ولا يعرف لمسعر رواية عن التَّيمي (١) .
وقد يكونون ثلاثةً، كحديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أتاك من هذا المال من غير مسألة فخذه .. " (٢) الحديث رواه نعمان بن راشد، عن