فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 902

وقال الحاكم: "الذي عهدتُ عليه أكثرَ مَشايخي: الذي عَرَضَ على المحدِّث فأجازه له شفاهًا يقول: (أنبأنى) ، وفيما كَتَب إليه يقول: (أنبأني كتابةً) ، أو (كتب إِليَّ) ، أو نحو ذلك" (١) .

وقال ابنُ حَمْدَان (٢) : "كلُّ قولِ البُخاريِّ في " صحيحه ": قال لي فلان فَهو عَرْضُ مَناولةٍ" .

قلتُ: وفي هذا الكلام إيهام (٣) ، لِمَا بيَّنَّا أنَّ قول الرَّاوي: قال لي فلان، أو سمعتُه منه؛ إطلاقهُ لا يستعمل إلَّا في السَّماع، فكيف يقال مُطلقًا: قال لي من غير قيدٍ، ويكون مناولةً وعرضًا؟!

وأما ما اختاره الخطَّابيُّ (٤) من أَنَّه في الإجَازة إذا قال: أخبرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت