فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 612 من 902
يقتصرَ على الإسنادِ الثَّاني، ويسوق لفظَ الحديثِ المذكورِ عُقَيب الإسنادِ الأوَّلِ، فالأظهرُ (١) المنعُ من ذلك (٢) ، وهو قَولُ شُعبة (٣) .
وأجاز ذلك سفيان الثوري (٤) ، ويحيى بن معين (٥) بشَرطِ أنْ يكونَ
حجم الخط: