فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 902

يقتصرَ على الإسنادِ الثَّاني، ويسوق لفظَ الحديثِ المذكورِ عُقَيب الإسنادِ الأوَّلِ، فالأظهرُ (١) المنعُ من ذلك (٢) ، وهو قَولُ شُعبة (٣) .

وأجاز ذلك سفيان الثوري (٤) ، ويحيى بن معين (٥) بشَرطِ أنْ يكونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت