فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21995 من 36878

ـ [أبجدهوز] ــــــــ [24 - 10 - 2009, 11:54 م] ـ

يجوز الابتداء بالنكرة إن حصلت الفائدة كأن يخبر عنها بمختص مقدم ظرف

ففي قوله تعالى (ولدينا مزيد) صح الابتداء بالنكرة

بينما في هذا المثال (عند رجل مال) لم يصح فما الفرق بين المثالين؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ [عهود زائفة] ــــــــ [25 - 10 - 2009, 01:29 ص] ـ

أختي الفاضلة

الفرق بين هذين المثالين

هو أن المثال الأول النكرة

فيها كانت مفيدة

أما الثانية فهي غير مفيدة

ـ [منصور مهران] ــــــــ [25 - 10 - 2009, 08:26 ص] ـ

مما اشترطوه لتسويغ الابتداء بالنكرة أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورًا وشرط آخر في هذا الخبر أن يتحقق فيه (الاختصاص)

فالمثال الثاني: (عند رجل مال) غير جائز؛ لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون عند أي رجل مقدار من المال ولو قلَّ. فلا فائدة في الإخبار بذلك الظرف.

ولمّا تحققت الفائدة بالاختصاص في الظرف في المثال الأول (ولدينا مزيد) جاء الكلام على أجمل نظام.

وبالله التوفيق.

وانظر في ذلك: مغني اللبيب لابن هشام: الباب الرابع: مسوغات الابتداء بالنكرة.

ـ [أبجدهوز] ــــــــ [27 - 10 - 2009, 11:05 م] ـ

جزاكم الله خيرا على الإفادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت