ـ [أبو الكنوز] ــــــــ [24 - 03 - 2007, 11:37 م] ـ
أتقدم إلى إخواني الأجلاء في هذا المنتدى العامر بأهل العلم والمعرفة أن يبحثوا هذا الموضوع؛ وهو: حكم أداء العبادات القولية من غير مراعاة القواعد النحوية (أي حكم العامِّيِّ الذي لا يعرف قواعد النحو) عندما يؤدي عبادة منطوقة تتعلق بالنطق اللساني، وأزيد الأمر وضوحا بالأمثلة التالية:
1ـ إذا قال الرجل لزوجته: إذا دخلتِ الدارَ أنتِ طالق (بحذف الفاء في جواب الشرط) أو قال: (دخلتُ) وهو يقصد زوجته؛ هل تُطلَّق، أو لا؟
2ـ إذا أخطأ في قراءة القرآن في الصلاة.
3ـ إذا قال أحد المتابيعين: (بعتُ) وقال الآخرـ خطأ ـ: (اشتريتَ) بفتح التاء، وهو يقصد (اشتريتُ) بضمها. إلى غير ذلك من الأمثلة. أرجو من إخواني تعميق البحث وإثراءه.،ولكم جزيل الشكر.
ـ [محمد التويجري] ــــــــ [31 - 03 - 2007, 01:39 ص] ـ
السلام على أبي الكنوز:)
ـ [أبو الكنوز] ــــــــ [31 - 03 - 2007, 09:53 ص] ـ
وعليك السلام أخي الفاضل.