فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1617

فراجعها وأمسكها، فليس هذا تلفيقًا؛ لتعددِ النازلةِ (1) .

المثال الثالث: إذا توضأ المكلَّفُ، ولمس امرأةً، ولم يجعل لمس المرأةِ ناقضًا، ثمَّ توضأ مرةً أخرى، ولمس امرأةً، فجعلَ اللمس ناقضًا.

الصورة الثالثة: إذا عمل المكلَّفُ بقولِ إمامِ مذهبِه، وأحدِ أصحابِه المجتهدين المنتسبين إليه في مسألةٍ واحدةٍ.

وقد سَبَقَ الحديثُ عن الصورةِ الثالثةِ، وأنَّها لا تُعَدُّ تلفيقًا عند ابنِ عابدين.

(1) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت