فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1617

المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع(1)

ممَّا هو معلومٌ أنَّ الحوادثَ والوقائعَ لا تنتهي، واهتمامُ العلماءِ ببيانِ حكمِها لا ينقطعُ، ولا يقتصرُ اهتمامُهم ونظرُهم على الحوادثِ فحسب، بلْ ينظرون في المسائلِ التي اختلفَ فيها أهلُ العصرِ السابقِ.

وليس مِنْ شكَّ في أنَّ للمتمذهبين إسهامًا في معالجةِ أحكامِ المسائل - أصوليةً، أو فقهيةً - وقد ينتهي النظرُ فيها إلى الإجماعِ على حكمِها، إنْ كانت نازلةً، أو الاتفاق على أحد قولي العصر السابق.

والمهمُّ عندنا في هذا المبحثِ: هلْ يُعتدُّ بقولِ المتمذهبِ في الإجماعِ، بحيثُ لا ينعقدُ الإجماعُ إلا بموافقتِه؟

(1) الإجماع في اللغة: مصدر من الفعل اجمع، يقال: أجمع يجمع إجماعًا، ويطلق على معنيين: المعنى الأول: العزم على الشيء.

المعنى الثاني: الاتفاق على الشيء. انْظر: الصحاح، مادة: (جمع) ، (3/ 1198 - 1200) ، والقاموس المحيط، مادة: (جمع) ، (ص/ 917 - 918) .

أما تعريف الإجماع في الاصطلاح، فقد عرِّف بتعريفات كثيرة، منها: تعريف تاج الدين بن السبكي في: جمع الجوامع (3/ 75) مع شرحه تشنيف المسامع: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار، على أيِّ أمرٍ مِنْ الأمور.

ولمزيد من التعريفات، انظر: العدة (4/ 1057) ، والحدود للباجي (ص/ 63) ، وشرح اللمع (2/ 665) ، وقواطع الأدلة (3/ 188) ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (3/ 224) ، والواضح في أصول الفقه (1/ 42) ، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 19) ، وروضة الناظر (2/ 439) ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 196) ، وشرح تنقيح الفصول (ص/ 322) ، وكشف الأسرار للبخاري (3/ 226) ، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 365) ، والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (5/ 317) ، والتحبير (4/ 1522) ، وتيسير التحرير (3/ 224) ، وفواتح الرحموت (2/ 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت