التعريف الخامس: جوازُ الإقدامِ على الفعلِ، مع اشتهارِ المانعِ منه شرعًا. وهذا تعريفُ شهابِ الدين القرافي (1) .
التعريف السادس: ما ثَبَتَ على خلافِ دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجحٍ. وهذا تعريفُ الطوفي (2) .
قبلَ بيانِ المرادِ بتتبعِ الرُّخصِ، لا بُدَّ أولًا مِنْ بيانِ المقصودِ بالرخْصةِ في قولنا: تتبع الرخص:
المقصودُ بالرخصةِ في مسألتِنا هو الرُّخصةُ بمعناها اللغوي: السهولةُ واليسرُ الواقعةُ في المذاهبِ الفقهيةِ (3) ، دونَ الرخصةِ المقابلةِ للعزيمةِ (4) .
يقولُ البنانيُّ:"الرخصةُ هنا بمعناها اللغوي: وهي السهولةُ، سواءٌ انطبقَ عليها حدُّ الرخصةِ اصطلاحًا، أم لا" (5) .
(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 85) .
(2) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 459) . وللاستزادة من التعاريفات وما ورد عليها من اعتراضات، انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة (ص/ 12 - 44) ، والحكم الوضعي عند الأصوليين للدكتور سعيد الحميري (ص / 310 - 320) ، والرخصة الرعية للدكتور عمر كامل (ص/ 32 - 43) ، والدرر البهية في الرخص الشرعية لأسامة الصلابي (ص/ 33 - 36) .
(3) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (3/ 78) ، وعمدة التحقيق للباني (ص / 114) ، والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 61) ، والأخذ بالرخص وحكمه للشيخ الطيب سلامة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 530) .
(4) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/147) ، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ 285) حاشية رقم (1) .
(5) حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 400) .