فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1617

المسألة الأولى: تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح

تقدَّمَ لنا في أوائلِ البحثِ الحديثُ عن تعريفِ المذهبِ في: اللغةِ، والاصطلاحِ، فأغنى عن إعادتِه.

المسألة الثانية: محل التمذهب

المرادُ بمحلِّ التمذهبِ - أو مجال التمذهب: المسائلُ التي يُمكنُ الأخذُ بها على سبيلِ التمذهبِ، منسوبةً إلى مذهبِ إمامٍ معيَّنٍ.

مِنْ خلالِ تأمّلِ حقيقةِ التمذهب، يظهرُ لي أنَّ محلَّه هو: المسائلُ الأصوليةُ والفقهيةُ ممَّا يصحُّ فيه الاجتهَادُ.

وذلك لأنَّ التمذهبَ فرعٌ عن الاجتهادِ، فإذا لم يُوجد اجتهادٌ لم يُوجدْ تمذهبٌ.

يقولُ الشيخُ محمد الأمين الشنقيطي:"المذهبُ: ما يصحُّ فيه الاجتهادُ خاصّةً" (1) .

ومِن المسائل الشرعيةِ العلميةِ والعمليةِ ما هو مقطوعٌ بها، ومنها ما هو مظنونٌ، ومحلُّ التمذهبِ - سواء أكان في الأصولِ، أم في الفروعِ - الأحكامُ المظنونةُ.

وقبلَ ذكرِ المسائلِ التي تدخلُ تحتَ التمذهبِ - في ضوءِ ما قرره الأصوليون في مجالِ الاجتهادِ - أُحِبُّ أن أشيرَ إلى أنّ العلماءَ قد اختلفوا، هل في أصولِ الفقه ما هو ظني؟ (2) .

(1) أضواء البيان (7/ 517) .

(2) انظر مسألة: (هل في أصول الفقه ما هو ظني؟ ) في: التلخيص في أصول الفقه للجويني (1/ 106) ، والبرهان (1/ 79) ، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (4/ 50) ، والمحصول =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت