هل تَثْبُت النجاسةُ بغلبةِ الظن؟ قولانِ، الراجحُ المختارُ في هذا كلِّه طريقةُ العراقيين: وهي القطعُ بطهارةِ كلِّ هذا" (1) ."
ثالثًا: المذهب الحنبلي:
المثال الأول: يقولُ ابنُ مفلحٍ:"لا يسقطُ دمُ المجاوزةِ - أيْ: مجاوزة الميقات - بخروجِه (2) ، والمرادُ على الراجحِ" (3) .
المثال الثاني: نَقَلَ المرداويُّ عن تقي الدينِ بنِ تيمية قوله:"الراجحُ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ رَحِمْه الله أنَّ النظرَ إلى وجهِ الأجنبيةِ مِنْ غيرِ حاجةٍ لا يجوزُ" (4) .
جاءَ مصطلحُ: (قياس المذهب) عند بعضِ المذاهبِ، وقبل بيانِ معناه عندهم، سأذكر التعريفَ اللغوي.
أولًا: التعريف اللغوي للقياس:
القياسُ: مصدرٌ، إمَّا مِن الفعلِ قَاسَ، يُقالُ: قَاسَ يَقِيسُ قَيْسًا، وقِيَاسًا (5) ، وقال بعضُ اللغويين: قَاسَ يَقُوسُ قَوْسًا لغةٌ فيها (6) ؛ وإمَّا مصدرٌ مِن الفعلِ قَايَسَ، يُقالُ: قَايَسَ يُقَايِسُ قِيَاسًا (7) ؛ بناءً على القاعدةِ الصرفيةِ فيما كان على وزنِ: (فَاعَل) ، فمصدره: (الفِعَال) (8) .
(1) المجموع شرح المهذب (1/ 206) .
(2) هكذا في الفروع (5/ 308) ، ولعل الصواب:"برجوعه".
(3) المصدر السابق.
(4) الإنصاف (8/ 29) .
(5) انظر: تهذيب اللغة، مادة: (قوس) ، (9/ 225) ، والصحاح، مادة: (قوس) ، (3/ 967) ، ومقاييس اللغة، مادة: (قوس) ، (5/ 40) ، ولسان العرب، مادة: (قوس) ، (6/ 186) .
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: الصحاح، مادة: (قوس) ، (3/ 967) ، ولسان العرب، مادة: (قوس) ، (6/ 187) .
(8) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/ 122) .