فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 1617

المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح

كما بيّنتُ المعنى اللغوي للمذهبِ حين عرضت تعريفَ التمذهبِ في اللغةِ، فإِنِّي - قبل سياق التعريف الاصطلاحي للتمذهب - سأُوردُ التعريفَ الاصطلاحي للمذهبِ، وأنتقلُ بعده إِلى ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي للتمذهبِ.

تعريف المذهب اصطلاحًا:

اهتمَّ العلماءُ ببيانِ المعنى الاصطلاحي للمذهبِ، وتعدّدتْ عباراتُهم في تحديدِه، فمِنْ تلك التعريفات:

التعريف الأول: أنَّ مذهب الإِنسان هو: اعتقادة.

ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: أبو الحسين البصري (1) ، وأبو المظفرِ السمعافي (2) ، وغيرُهما.

يقولُ أبو الحسين البصري:"فمتى ظنَّنا اعتقادَ الإِنسان، أو عرفناه ضرورةً، أو بدليلِ مجملٍ، أو مفصَّلٍ: قلنا: إِنَّه مذهبُه، ومتى لم نظنّ ذلك، ولم نعلمْه، لم نقلْ: إِنَّه مذهبُه" (3) .

ويُشْكِل على هذا التعريفِ: أنَّه قَصَرَ المذهبَ على ما اعتقدُه الإِنسانُ، دونَ ما ظنَّه، أو غَلَبَ على ظنِّه، والمجزومُ به شمول مصطلحِ المذهبِ لما اعتقده الإِنسان، ولما ظنّه، ولما غَلَبَ على ظنِّه.

(1) انظر: المعتمد (2/ 865) ، وشرح العمد (2/ 334) .

(2) انظر: قواطع الأدلة (5/ 88) .

(3) المعتمد (2/ 865) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت