في الأصحِّ" (1) ."
المثال الثالث: يقولُ ابنُ مفلحٍ - أيضًا:"يجبُ على الأصحِّ (هـ) غَسْلُ اللحيةِ، ومسْتَرسلِها" (2) .
المثال الرابع: يقول المرداويُّ:"صلاةُ العيدِ فرضٌ على الكفايةِ، هذا المذهبُ."
قالَ ابنُ تميمٍ (3) : فرضُ كفايةٍ على الأصحِّ" (4) ."
المثال الخامس: يقولُ أبو بكرٍ الجراعي:"يحرمُ على ولي الصبي إلباسُه حريرًا، أو ذهبًا على الأصحِّ" (5) .
جاءَ مصطلحُ: (المعروف) عند بعضِ المذاهبِ الفقهيةِ، وسأذكرُ تعريفه اللغوي، ثمَّ أذكرُ تعريفه عند من استعمله.
أولًا: التعريف اللغوي للمعروف:
المعْرُوفُ: اسمُ مفعولٍ من الفعل عُرِفَ، وهو مأخوذٌ مِن العُرْفِ.
والمعروفُ: ضدُّ المنكرِ، والعُرْفُ: ضدُّ النُكرِ، يُقالُ: أولاه عُرفًا،
= والقاموس المحيط، مادة: (وشم) ، (ص/ 1506) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 89) ، وكشاف القناع له (1/ 182) .
(1) الفروع (1/ 158) .
(2) المصدر السابق (1/ 177) .
(3) هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد الله، الفقيه، قال ابن رجب:"بلغني أن ابن حمدان ذكر عنه أنه سافر أظنه إلى ناصر الدين البيضاوي؛ ليشتغل عليه، فأدركه أجلُه هناك شابًا، ولم أقف على تاريخ وفاته"، من مؤلفاته: كتاب المختصر في الفقه، وصل فيه إلى الزكاة، وذكر ابن مفلح أن وفاته كانت سنة 675 هـ تقريبًا. انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (4/ 131) ، والمقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 386) ، والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 306) ، والدر المنضد له (1/ 417) ، وتسهيل السابلة لابن عثيمين (2/ 865) .
(4) الإنصاف (2/ 420) .
(5) غاية المطلب (ص/ 79) .