إنْ كان خشبًا أو حديدًا):"قال القاضي: قياسُ المذهبِ جوازُ المسحِ عليهما؛ لأنَّه خفٌ ساترٌ يُمكنُ المشي فيه، أشبهَ الجلودَ" (1) .
المثال الثاني: نَقَلَ ابنُ مفلحٍ عن بعضِ الحنابلة قولَه:"إنْ نَذَرَ صلاةً مطلقةً، أو في وقتٍ فاتَ، فقياسُ المذهبِ: يجوزُ فعلُها وقتَ النهي؛ لأنَّ أحمدَ أجازَ صومَ النذرِ في أيامِ التشريقِ في إحدى الروايتين، مع تأكيدِ الصيامِ ... فقد أجازَ صومَها مع النذرِ، فكذا يجبُ في الصلاةِ" (2) .
المثال الثالث: يقولُ ابنُ رجبٍ:"لو كانَ له - أي: لشخصٍ ما - ابنتانِ، اسمهما واحدٌ، فَوَهَبَ لإحداهما شيئًا، أو أقرَّ لها، ثم ماتَ، ولم يُبَيِّن؟"
فقال القاضي - في بعض تعاليقِه: قياسُ المذهب: إخراجُ المُسْتَحَقة منهما بالقرعةِ؛ كما لو أقرَّ أنَّه زوَّج إحدى بناتِه، ثمَّ مَات، ولم يُبَيِّنْ" (3) ."
أولا: التعريف اللغوي للمشهور:
المشهور: اسم مفعولٍ من الفعلِ شُهِرَ، يُقالُ: شَهَرْتُ الأمرَ أشْهَرُه شَهْرًا، وشُهْرَةً، فاشْتَهَر، أيْ: وَضُحَ (4) ، وشَهَّره، واشتَهَرَه، فاشْتَهَرَ (5) .
والشَهْرُ: واحدُ الشهورِ (6) ، وسُمّي شَهْرًا؛ لشُهْرَتِه وبيانِه (7) . والشَهْرُ:
(1) المغني (1/ 373) .
(2) الفروع (2/ 416) .
(3) تقرير القواعد (2/ 430) .
(4) انظر: الصحاح، مادة: (شهر) ، (2/ 705) .
(5) انظر: القاموس المحيط، مادة: (شهر) ، (ص/ 540) .
(6) انظر: الصحاح، مادة: (شهر) ، (2/ 705) .
(7) انظر: تهذيب اللغة، مادة: (شهر) ، (6/ 79) .