فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1617

إنْ كان خشبًا أو حديدًا):"قال القاضي: قياسُ المذهبِ جوازُ المسحِ عليهما؛ لأنَّه خفٌ ساترٌ يُمكنُ المشي فيه، أشبهَ الجلودَ" (1) .

المثال الثاني: نَقَلَ ابنُ مفلحٍ عن بعضِ الحنابلة قولَه:"إنْ نَذَرَ صلاةً مطلقةً، أو في وقتٍ فاتَ، فقياسُ المذهبِ: يجوزُ فعلُها وقتَ النهي؛ لأنَّ أحمدَ أجازَ صومَ النذرِ في أيامِ التشريقِ في إحدى الروايتين، مع تأكيدِ الصيامِ ... فقد أجازَ صومَها مع النذرِ، فكذا يجبُ في الصلاةِ" (2) .

المثال الثالث: يقولُ ابنُ رجبٍ:"لو كانَ له - أي: لشخصٍ ما - ابنتانِ، اسمهما واحدٌ، فَوَهَبَ لإحداهما شيئًا، أو أقرَّ لها، ثم ماتَ، ولم يُبَيِّن؟"

فقال القاضي - في بعض تعاليقِه: قياسُ المذهب: إخراجُ المُسْتَحَقة منهما بالقرعةِ؛ كما لو أقرَّ أنَّه زوَّج إحدى بناتِه، ثمَّ مَات، ولم يُبَيِّنْ" (3) ."

الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب

أولا: التعريف اللغوي للمشهور:

المشهور: اسم مفعولٍ من الفعلِ شُهِرَ، يُقالُ: شَهَرْتُ الأمرَ أشْهَرُه شَهْرًا، وشُهْرَةً، فاشْتَهَر، أيْ: وَضُحَ (4) ، وشَهَّره، واشتَهَرَه، فاشْتَهَرَ (5) .

والشَهْرُ: واحدُ الشهورِ (6) ، وسُمّي شَهْرًا؛ لشُهْرَتِه وبيانِه (7) . والشَهْرُ:

(1) المغني (1/ 373) .

(2) الفروع (2/ 416) .

(3) تقرير القواعد (2/ 430) .

(4) انظر: الصحاح، مادة: (شهر) ، (2/ 705) .

(5) انظر: القاموس المحيط، مادة: (شهر) ، (ص/ 540) .

(6) انظر: الصحاح، مادة: (شهر) ، (2/ 705) .

(7) انظر: تهذيب اللغة، مادة: (شهر) ، (6/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت