وَرَدَ مصطلحُ: (ظاهر المذهب) في كتب المذاهبِ الفقهيةِ، وقد ذَكَرَتْ بعضُ المذاهب تعريفًا له، ويتصلُ بمصطلحِ: (الظاهر) مصطلح: (الأظهر) ، وسأعرضُ المصَطلحين عند المذاهب الفقهية:
أولًا: ظاهر المذهب عند الحنفية:
جاءَ في مدوّناتِ المذهبِ الحنفي مصطلحا: (ظاهر المذهب) ، و (الأظهر) ، وسأبيّنُ معناهما مبتدئًا بمصطلحِ: (ظاهر المذهب) :
مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الحنفية:
استعملَ علماءُ الحنفيةِ مصطلح: (ظاهر المذهب) ، وهو بمعنى ظاهر الرواية (1) .
وظاهرُ الروايةِ عند الحنفيةِ هي: المسائلُ المنقولةُ عن الإمامِ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ومحمد بن الحسن (2) .
وقد يكون مِنْ معاني الظاهرِ عند الحنفيةِ الحكمُ المتوافقُ مَعَ ما عُرِفَ مِنْ فروعِ المذهبِ وأصولِه.
أمثلة ظاهر المذهب عند الحنفية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ عابدين:"قوله - أي: الحصكفي: لا قراءةَ قنوتٍ - أيْ: لا تكره للجنب: هذا ظاهرُ المذهب، وعن محمدٍ أنَّه يُكرَه" (3) .
المثال الثاني: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي:"ظاهرُ المذهب في بيانِ حدِّ المِصْرِ الجامع: أنْ يكونَ فيه سلطانٌ أو قاضٍ لإقامةِ الحَدودِ، وتنفيذِ الأحكامِ" (4) .
(1) انظر: عمدة الرعاية للكنوي (ص/ 17) ، وناظورة الحق للمرجاني (ص/ 49) ، والمذهب الحنفى لأحمد نقيب (1/ 359) .
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) رد المحتار على الدر المختار (1/ 586) .
(4) المبسوط (2/ 23) .