فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1617

يُعدُّ الحديثُ عن التلفيقِ بين المذاهبِ الفقهيةِ مِنْ أهمِّ المسائلِ الناشئةِ عن القولِ بالتمذهبِ (1) - وجوبًا أو جوازًا - ولقد اهتمَّ كثيرٌ مِن المتأخرين (2) ، والمعاصرين بالحديثِ عن التلفيقِ، وأقسامِه، وما يتصل به.

المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح

مِن المصطلحاتِ التي اهتمَّ بها كثيرٌ مِن المتأخرين مصطلحُ: (التلفيق) ، ومِن المهمِّ قبلَ ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي بيانُ التعريفِ اللغوي، ثمَّ الانتقال بعده إلى التعريفِ الاصطلاحي.

المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة

التلفيقُ: مصدرٌ مِن الفعلِ الثلاثي المضعفِ العين لفَّقَ، والقاعدةُ الصرفيةُ فيه أنَّ مصدرَه على وزن: (التَّفْعِيل) (3) ، فيُقالُ: لفَّقَ يُلَفِّقُ تَلْفِيْقًا.

ولمادةِ: (لفق) عدّةُ معانٍ، منها:

المعنى الأول: الضَمُّ. يُقالُ: لَفَقْتُ الثوبَ أَلْفِقُه لَفْقًا، بمعنى: أنْ

(1) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص/ 145) .

(2) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 67) .

(3) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (3/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت