فهرس الكتاب
الإمامُ أحمد برجوعِه عنه فليس قولَه (1) .
• أدلة الأقوال:
أدلةُ أصحابِ القولِ الأول: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: قياسُ تعارضِ قولي إمامِ المذهب - إذا عُلمَ المتأخرُ منهما مِن المتقدمِ - على نصوصِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكما أَنَّه إذا تعارضَ نصانِ عنه - صلى الله عليه وسلم - أخذنا بالمتأخرِ منهما، وجعلناه ناسخًا للمتقدمِ، فكذا الأمرُ في أقوالِ إمامِ المذهبِ (2) .
الدليل الثاني: أنَّ قولَ إمامِ المذهبِ المتأخرِ معارضٌ لقولِه المتقدِّم وضدٌّ له، وإذا كانَ كذلك، فإنَّه يُعدُّ مبطلًا للمتقدِّمِ ومفسدًا له، فلا تجوزُ نسبتُه إليه، كما لو صرَّحَ بالرجوعِ عنه؛ إذ لا شيءَ أبلغ في الدلالةِ على رجوعِ الإمامِ عن قولِه مِنْ أنْ يقولَ بضدِّه (3) .
الدليل الثالث: أنَّ إمامَ المذهب عَدَلَ عن القولِ المتقدِّمِ إلى القولِ المتأخرِ؛ لتغيّرِ اجتهادِه، فلا ينسب إليهَ ما عَدَلَ عنه (4) .
الدليل الرابع: إذا قالَ إمامُ المذهب قولًا، كالإباحةِ مثلًا، ثمَّ عادَ فقالَ بالتحريمِ، فالظاهرُ أنَّه رَجَعَ عن قولِهَ المتقدِّمِ؛ لأنَّ الحقَّ عند الإمامِ
(1) انظر: تهذيب الأجوبة (2/ 895 - 897) .
(2) انظر: المعتمد (2/ 863) ، والتبصرة (ص / 514) ، وشرح اللمع (2/ 1077) ، وقواطع الأدلة (5/ 85) ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 371) ، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 354) ، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 391) ، والإحكام في أصول الاحكام للآمدي (4/ 201) ، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 123) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 625) ، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1508) ، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 128) .
(3) انظر: المعتمد (2/ 863) ، والتبصرة (ص / 514) ، وشرح اللمع (2/ 1077) .
(4) انظر: قواطع الأدلة (5/ 76) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 299) ، وإرشاد الفحول (2/ 1075) .