فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1617

وقد ذَهَبَ إلى هذا القولِ: ابنُ الهمام الحنفي (1) ، وأمير باد شاه (2) .

القول الثاني: نَنسبُ القولين إلى إمامِ المذهبِ، ولا نحكمُ برجوعِه عن أحدِهما بعينِه.

وهذا القولُ هو ظاهرُ إطلاقِ الحسنِ بن حامد (3) ، وهو قولُ القاضي أبي يعلى (4) ، والفخرِ الرازي (5) ، وتاجِ الدين الأرموي (6) ، وسراجِ الدين الأرموي (7) ، والقاضي البيضاوي (8) ، وشهابِ الدين القرافي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين (9) - وصفيّ الدين الهندي - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبينَ التاريخُ (10) - وابنِ جزي المالكي (11) ، وابنِ مفلحٍ في كتابِه: (أصول الفقه) (12) ، وتاجِ الدين بنِ السبكي (13) ، وجمالِ الدين الإسنوي (14) ، وبدرِ الدين الزركشيّ - ونصَّ على عدمِ جوازِ العملِ بأحدِ القولين حتى يتبيّن التاريخُ (15) - وابنِ رسلان الرملي (16) ، وابنِ أمير الحاج (17) ، وأبي علي الشوشاوي (18) ، ومحمد بخيت المطيعي (19) .

ومحصّل هذا القول هو التوقف عن تعيينِ القولِ الذي رَجَعَ عنه إمامُ المذهبِ (20) .

(1) انظر: التحرير (4/ 232) مع شرحه تيسير التحرير.

(2) انظر: تيسير التحرير (4/ 232) .

(3) انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 551) .

(4) انظر: العدة (5/ 1617) ، وابن حنبل - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 177) .

(5) انظر: المحصول في علم وأصول الفقه (5/ 391) .

(6) انظر: الحاصل من المحصول (2/ 966) .

(7) انظر: التحصيل من المحصول (2/ 255) .

(8) انظر: منهاج الوصول (7/ 2705) مع الإبهاج.

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/418 - 419) .

(10) انظر: نهاية الوصول (8/ 3634) .

(11) انظر: تقريب الوصول (ص/ 424) .

(12) انظر: (4/ 1507) .

(13) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2708) .

(14) انظر: نهاية السول (4/ 440) .

(15) انظر: تشنيف المسامع (4/ 479) ، والبحر المحيط (6/ 124) .

(16) انظر: لمع اللوامع، القسم الثاني (2/ 466) .

(17) انظر: التقرير والتحبير (3/ 334) .

(18) انظر: رفع النقاب (5/ 480) .

(19) انظر: سلم الوصول (4/ 441) .

(20) انظر: البحر المحيط (6/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت