فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 1617

فعند أصحابِ القولِ الأول يسوغُ العملُ بالقولِ الأشبه بأصولِ الإمامِ وقواعدِه.

وأمَّا عند أصحابِ القول الثاني: فمنعَ بعضُهم العملَ، ومقتضى إطلاقِ الآخرين هو تجويز العملِ بكلا القولين.

وعند أصحابِ القول الثالثِ لا يسوغُ العملُ بأحدِ القولين حتى يتبين الأمرُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت