فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1617

الرأي الأول: يُلْحِقُ المتمذهبُ المسألةَ بالحُكْمِ الأخفِّ. وهذا الرأي وجهٌ عند الحنابلةِ (1) . واختاره المرداوي (2) .

الرأي الثاني: يُلْحِقُ المتمذهبُ المسألةَ بالحُكْمِ الأشدِّ. وهذا الرأي وجهٌ عند الحنابلةِ (3) .

الرأي الثالث: يتخيرُ المتمذهبُ في إلحاقِ المسألةِ بالحُكمِ الأخفِّ، أو الأشدِّ. وهذا الرأي وجهٌ عند الحنابلةِ (4) ، وجعله ابنُ حمدان (5) ، والمرداويُّ (6) الوجهَ الأظهرَ عندهم.

واختار ابنُ حمدان أنَّ الأَوْلى العملُ بكلّ مِن الحكمين: الأخف والأثقل لمَنْ هو أصلحُ له (7) .

القول الثالث: يخرِّجُ المتمذهبُ مِن المسألةِ التي توقّفَ فيها إمامُه وجهين.

وهذا ما يفعلُه بعضُ علماءِ الحنابلة، يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية:"مسائلُ الوقفِ يخرِّجها أصحابُه - أي: أصحاب الإمام أحمد - على وجهين" (8) .

وهذه المسألةُ شحيحةُ الأدلةِ، ولعل الأقوال المذكورة أشبه بوجهاتِ النظرِ مِنْ قائليها، ومِن الممكنِ قول الآتي:

(1) انظر: صفة الفتوى (ص/ 102) ، والمسودة (2/ 940) ، والفروع لابن مفلح (1/ 50) ، والإنصاف (12/ 246) ، وحاشية ابن قندس على الفروع (1/ 50) .

(2) انظر: تصحيح الفروع (1/ 51) .

(3) انظر: صفة الفتوى (ص/ 102) ، والمسودة (2/ 940) ، والفروع لابن مفلح (1/ 50) ، والإنصاف (12/ 246) ، وحاشية ابن قندس على الفروع (1/ 50) .

(4) انظر: الفروع لابن مفلح (1/ 50) ، والإنصاف (12/ 246) ، وحاشية ابن قندس على الفروع (1/ 50) .

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/ 102) ، والمسودة (2/ 940) .

(6) انظر: الإنصاف (12/ 246) ، وتصحيح الفروع للمرداوي (1/ 51) .

(7) انظر: صفة الفتوى (ص/ 102) ، والمسودة (2/ 940) ، والإنصاف (12/ 246) ، وتصحيح الفروع للمرداوي (1/ 51) .

(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت