فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 1617

القسم الأول: الاعتدادُ بقولِ المتمذهب في الإجماع على المسائلِ الأصوليةِ.

القسم الثاني: الاعتدادُ بقولِ المتمذهبِ في الأجماع على المسائلِ الفقهيةِ.

القسم الأول: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية.

إذا كان محلُّ النظرِ مسألةً أصوليةً، فهلْ ينعقدُ الإجماعُ دونَ التفاتٍ إلى موافقةِ المتمذهبين؟

لا شد في أنَّ المعوَّلَ عليه في أهلِ الإجماعِ على المسائل الأصولية هم الأصوليون، وبناءً عليه: إذا كانَ المتمذهبُ عارفًا بأصولِ الفقه، بحيثُ يصدقُ عليه أنَّه أصولي (1) ، فلا ريبَ في الاعتدادِ بقولِه في الإجماعِ حينئذٍ؛ إذ المعتبرُ في كلِّ علمٍ أهلُه المجتهدون فيه (2) ، والمتمذهبُ الأصولي مِنْ أهلِ الاجتهادِ والنظرِ في علمِ أصولِ الفقهِ، ويكون شأنُه شأنَ أربابِ العلومِ الأخرى - كالحديثِ والتفسيرِ واللغةِ ونحوها - الذين لا ينعقدُ الإجماعُ في مسائلِ العلمِ الذي ينتمون إليه إلا بهم.

يقولُ بدرُ الدين الزركشي عن الاعتدادِ بقولِ المجمعين:"لا خلافَ في اعتبارِ قولِ ... الأصولي في الأصولِ" (3) .

(1) انظر: شرح اللمع (2/ 724) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 37) ، وكشف الأسرار للبخاري (3/ 240) .

(2) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 198) ، والحاصل من المحصول (2/ 724) ، ومنهاج الوصول للبيضاوي (2/ 831) مع شرحه السراج الوهاج، ونهاية الوصول للهندي (6/ 2651) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 36) ، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 330) ، والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 2121) ، والبحر المحيط (4/ 465) ، وتشنيف المسامع (3/ 84) ، ولمع اللوامع لابن رسلان القسم الثاني (1/ 7) ، ورفع النقاب للشوشاوي (4/ 666) .

(3) البحر المحيط (4/ 466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت