السائل يُسمَّى إفتاءً، إذا كانت فتياه عبارةً عن تنزيلِ أمرٍ كلي على صورةٍ جزيئةٍ (1) ، أمَّا لو نَقَلَ المتمذهبُ فتوى إمامِه بعينِها إلى السائلِ، فإنَّ هذا لا يُسمَّى إفتاءً، وإنَّما يُسمَّى نقلًا (2) .
والخطبُ يسيرٌ؛ إذ الخلافُ في اللفظِ والعبارةِ فحسب.
ويمكنُ تعريفُ الإفتاءِ بأنَّه: الإخبارُ عن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه، بلا إلزامٍ.
(1) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (2/ 122) ، وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي (1/ 59) ، والقوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (2/ 10 - 11) .
(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (4/ 1558) .