فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1617

السائل يُسمَّى إفتاءً، إذا كانت فتياه عبارةً عن تنزيلِ أمرٍ كلي على صورةٍ جزيئةٍ (1) ، أمَّا لو نَقَلَ المتمذهبُ فتوى إمامِه بعينِها إلى السائلِ، فإنَّ هذا لا يُسمَّى إفتاءً، وإنَّما يُسمَّى نقلًا (2) .

والخطبُ يسيرٌ؛ إذ الخلافُ في اللفظِ والعبارةِ فحسب.

ويمكنُ تعريفُ الإفتاءِ بأنَّه: الإخبارُ عن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه، بلا إلزامٍ.

(1) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (2/ 122) ، وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي (1/ 59) ، والقوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (2/ 10 - 11) .

(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (4/ 1558) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت