فهرس الكتاب
الهندي (1) ، وعضدُ الدين الإيجي (2) ، وابنُ الهمام الحنفي - واستثنى ما إذا كانَ المنقولُ نصَّ قولِ الإمامِ، فالمعتبرُ استكمالُ شروطِ الراوي في الناقلِ (3) - وأميرُ باد شاه (4) ، وأبو العباسِ الونشريسي (5) ، ومحبُّ الله بن عبد الشكور (6) .
• أدلة الأقوال:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أُفْتِي بفتيا غير ثبت(7) فإنَّما إثمه على مَنْ أفتاه) (8) .
(1) انظر: نهاية الوصول (8/ 3885) .
(2) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 308) .
(3) انظر: التحرير (3/ 346) مع شرحه التحبير.
(4) انظر: تيسير التحرير (4/ 249) .
(5) انظر: المعيار المعرب (12/ 19) .
(6) انظر: مسلم الثبوت (2/ 404) مع شرحه فواتح الرحموت.
(7) يقول أبو الحسن السندي في: حاشيته على مسند الإمام أحمد (5/ 484) معلِّقًا على قوله - صلى الله عليه وسلم: (ثبت) :"بفتحٍ وسكون، وهذا صفة للفتيا، أي: بفتيا غير ثابتة، يقال: رجلٌ ثبْتٌ، أي: ثابت القلب؛ أو بفَتحتين، بمعنى: الصواب، أي: من وقع في خطأ بفتوى عالمٍ، فالإثم على ذلك العالم ...".
والثَبَت: الحجة. انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة: (ثبت) ، (ص/ 76) . والرواية الثانية للحديث - كما سيأتي في تخريج الحديث - مفسِّرة للثبت.
(8) أخرج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: البخاري في: الأدب المفرد، باب: إثم من أشار على أخيه بغير رشد (ص/ 100) ، برقم (259) ؛ وأبو داود في: سننه، كتاب: العلم، باب: التوقي في الفتيا (ص/ 553 - 554) ، برقم (3657) ، ولفظه: (من أفتي بغير علم ... ) الحديث. وابن ماجه في: سننه، في: المقدمة، باب: اجتناب الرأي والقياس (ص/ 23) ، برقم (53) ؛ وأحمد في: المسند (14/ 17) ، برقم (8266) ؛ والدارمي في: السنن، في: المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من الشدة (1/ 259) ، برقم (161) ؛ والطحاوي في: شرح مشكل الآثار (1/ 365) ، برقم (410 - 411) ؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: العلم (1/ 134) ، برقم (350) ، و (1/ 165) ، برقم (463) ، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علةً"، ووافقه الذهبي، وتعقب ابنُ الملقن في: البدر المنير (9/ 554) قولَ الحاكم: إنَّه لا يعرف للحديث علة. والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (2/ 327) ، =