فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1617

فإِنْ كان محلُّ السؤالِ مِن المستحباتِ أو مِن المكروهاتِ، فبإِمكانِه الإِفتاء بخلافِ ما ظَهَرَ له؛ درءًا للمفسدةِ وجلبًا للمصلحةِ.

يقولُ شمسُ الدين الذَّهبي:"إِذا تبرهنَ له مذهبُ الغيرِ في مسائل، ولاحَ له الدليلُ، وقامت عليه الحجةُ: فلا يقلِّدْ فيها إِمامَه ... لكنَّه لا يفتي العامةَ إِلَّا بمذهبِ إِمامِه" (1)

ولعلَّ كلامَ الذَّهبي محمولٌ على مثلِ الحالةِ الجزئية الَّتي نبَّهتُ إِليها.

(1) سير أعلام النُّبَلاء (8/ 93 - 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت