فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1617

والثاني: أنَّه يبطلُ بما إذا أخرجَ كفارةَ القتلِ بعد الجُرحِ وقبل الموتِ، فإنَّه أخرجَها قبلَ وجوبِها، وقبلَ وجودِ سببِ وجوبِها، ثم يجزئه ..."إلى آخر ما جرى في المناظرةِ (1) ."

(1) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 24 - 25) . وقد ذكر تاج الدين السبكي في: المصدر السابق عددًا من المناظرات التي جرت بين العلماء، انظر مثلًا: مناظرة أبي إسحاق الشيرازي، وأبي عبد الله الدامغاني، وبعضها جرت في عزاء ببغداد (4/ 237 وما بعدها، 245 وما بعدها) ، ومناظرة أبي الحسين القدوري الحنفي، والقاضي أبي الطيب الطبري (5/ 36 وما بعدها) ، ومناظرة أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين الجويني الشافعيين (5/ 209 وما بعدها، 214 وما بعدها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت