أنَّه واثب (1) إخوة امرأتِه حتى أدخلها القبرَ" (2) ."
المثال الثاني: سألَ صالحٌ الإمامَ أحمدَ بن حنبل: الرجلُ يُغسّل امرأته؟ فقالَ:"فيه اختلافٌ" (3) .
المثال الثالث: سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن شهادةِ العبدِ؟ فقالَ:"فيها اختلافٌ" (4) .
ثالثًا: إطلاقُ الإمام القولين في وقتٍ واحدٍ مِنْ غيرِ ترجيحٍ؛ كأنْ يقولَ: في المسألةِ قولان (5) .
= يقول: (أنا مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، وقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كناه بأبي بكرة؛ لأنه تعلق ببكرة من حصن الطائف، فنزل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه - صلى الله عليه وسلم - جملةً من الأحاديث، وكان من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - وفضلائهم، سكن البصرة، وكان أولاده أشرافًا بالولايات والعلم، وله عقب كثير، توفي - رضي الله عنه - بالبصرة سنة 51 هـ وقيل: سنة 52 هـ وقد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 15) ، والاستيعاب لابن عبد البر (ص/ 782) ، وتهذيب الكمال للمزي (30/ 5) ، وسير أعلام النبلاء (3/ 5) ، والعقد الثمين للفاسي (7/ 347) ، والإصابة لابن حجر (6/ 467) .
(1) واثب: لهذه الكلمة عدة معانٍ، أنسبها للمقام معنى: طالَب، أو بادر وسارع. انظر: شمس العلوم للحميري، مادة: (وثب) ، (11/ 7067) ، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مادة: (وثب) ، (2/ 341) ، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (وثب) ، (ص/ 531) .
(2) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (1/ 271) .
ولفظ أثر أبي بكرة - رضي الله عنه: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة، فجاء إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها.
فقال أبو بكرة: (لولا أني أحق بالصلاة عليها ما نازعنكم في ذلك) .
قال: فتقدَّم، فصلى عليها، ثم دخل القبر ... )، وأخرجه: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت؟ (3/ 473) ، برقم (6374) .
وأخرجه ابن أبي شيية في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: في الزوج والأخ، أيهما أحق بالصلاة؟ (7/ 425) ، برقم (12591) مقتصرًا على قول أبي بكرة: (لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما صليت عليها) .
(3) انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 440) ، ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح.
(4) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (2/ 313) .
(5) انظر: نهاية السول (4/ 439) ، والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2711) . وسيأتي مزيد كلام عن مسألة: (إطلاق القولين) في مسألة: (عمل المتمذهب إذا تعددت أقوال إمامه) .