فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1617

وقدْ ذَكَرَ بعضُ القائلين بالقولِ الثاني ضوابطَ لصحةِ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ:

الأول: أنْ يكونَ الناظرُ مِنْ أهلِ الاجتهادِ في المذهبِ.

الثاني: أنْ يغلبَ على ظنِّه أنَّ إمامَه لم يطلعْ على الحديثِ، أو لم يعلمْ صحتَه، ويتحققُ هذا الظن بمطالعةِ كتبِ الإمامِ كلِّها، وكتبِ أصحابِه الآخذين عنه (1) .

فلو تبيَّن أنَّ الإمامَ قد اطلعَ على الحديثِ، وخالفِه؛ لاعتقادِ نسخِه مثلًا، فلا ينسبُ إليه مدلولُ الحديثِ (2) .

الثالث: انتفاءُ المعارضِ عن الحديثِ (3) .

• أدلة القولين:

دليل أصحاب القول الأول: قد يصحُّ الحديثُ عند الإمامِ، ولا يعملُ به، لكونِه منسوخًا، أو لمعارضٍ أرجح، وقد وَقَعَ مثلُ ذلك - كما ذكره ابنُ الصلاح (4) - فقد نَسَبَ أبو الوليد بن أبي الجارود إلى الإمام الشافعي القولَ بأنَّ الحجامةَ تُفطرُ الصائمَ؛ أخذًا مِنْ حديثِ: (أفطر الحاجم والمحجوم) (5) .

(1) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 121) .

(2) انظر: إعلام الموقعين (6/ 162) .

(3) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 450) .

(4) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 119) .

(5) جاء حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -، فمن هذا: أولًا: طريق ثوبان - رضي الله عنه -، وأخرج حديثه: أبو داود في: سننه، كتاب: الصوم، باب: في الصائم يحتجم، (ص / 360) ، برقم (2367) ؛ والنسائي في: سننه الكبرى، كتاب: الصيام، باب: الحجامة للصائم (3/ 318 - 319) ، بالأرقام (3120 - 3125) ؛ وابن ماجه في: سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الحجامة للصائم (ص/ 294) ، برقم (1680) ؛ والطيالسي في: مسنده (2/ 330) ، برقم (1082) ؛ وعبد الرزاق في: مصنفه، كتاب: الصيام، باب: الحجامة للصائم (4/ 209) ، برقم (7522) ؛ وابن أبي شيبة في: مصنفه، كتاب: الصيام، باب: من كره أن يحتجم الصائم (6/ 209) ، برقم (9393) ؛ والدارمي في: مسنده، كتاب: الصوم، باب: الحجامة تفطر الصائم (2/ 1080) ، برقم (1772) ؛ وابن الجارود=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت