فهرس الكتاب
الصفحة 328 من 1617
والأقربُ عندي أنه إذا لم يَرِدْ قولٌ عن إمامِ المذهب في المسألةِ، وقد صحَّ الحديثُ فيها، ومِنْ أصولِه القولُ بالحديثِ، وأَنَّه مذهبُه: فإنَّه تصحُّ نسبةُ القولِ إلى الإمامِ، مع توضيح ذلك، وتقييد النسبةِ.
حجم الخط: