فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1617

أصوليةٍ، وهي: إن انتسب العاميُّ إلى مذهبٍ، فهل له أنْ يقلّد غيرَ المذهب الذي انتسب إليه؟ (1) .

على قول مَنْ قال: إنَّ العاميَّ لا مذهبَ له، له أنْ يقلّدَ، ويستفتي غيرَ المذهبِ الذي انتسبَ إليه.

وعلى قولِ من قال: للعامي مذهبٌ، ليس له أنْ يقلِّدَ، ولا يستفتي غيرَ مذهبِه الذي انتسب إليه؛ لأنَّه يعتقده أرجح مِنْ غيرِه، فعليه الوفاءُ بموجبِ اعتقادِه (2) .

هذا مِنْ حيثُ الأصلُ، وقد بيّن أبو الفتح الشهرستاني أنَّ أربابَ القولين كليهما قد ذهب إلى أنَّ العامي ليس له أن يأخذَ بغيرِ مذهبِه الذي انتسبَ إليه؛ خروجًا مِن تخبطِ العامي في الأحكامِ وخلطِه فيها (3) .

(1) انظر مسألة: (إن انتسب العاميُّ إلى مذهبٍ، فهل له أنْ يقلّد غيرَ المذهب الذي انتسب إليه؟ ) في: الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 19 - 30) ، والملل والنحَل للشهرستاني (1/ 473 - 472) ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 238) ، والبحر المحيط (6/ 320) .

(2) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 161) ، والمسودة (2/ 855) ، وروضة الطالبين للنووي (11/ 117) ، وصفة الفتوى (ص/ 71) ، وإعلام الموقعين (6/ 204) ، وسلاسل الذهب (ص / 454) .

(3) انظر: الملل والنحل (1/ 472 - 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت