وإنْ كان قريبًا جدًّا: فقولانِ" (1) ."
المثال الثاني: يقولُ خليلٌ المالكي:"هل الأفضلُ كثرةُ السجودِ، أو طول القيامِ؟ قولانِ" (2) .
المثال الثالث: يقولُ ابنُ شاس:"وإنْ أفطرَ في القضاءِ متعمِّدًا، فهل يجبُ عليه قضاءُ الأصلِ فقط، أو قضاؤه وقضاء القضاءِ؟ قولانِ" (3) .
ثانيًا: القول عند الشافعية:
انتشرَ في مدوَّناتِ الشافعيةِ مصطلح: (القول) ، ويختلفُ اصطلاحهم في استعمالِه عن اصطلاحِ المالكيةِ، فالمرادُ بالقولِ أو بالأقوالِ عند الشافعيةِ هو: آراءُ الإمامِ الشافعي فقط (4) .
يقولُ المرتضى الزَبِيدي:"أمَّا القولُ، فما كان مصرَّحًا به مِن الإمامِ" (5) .
أقسام مصطلح: (القول) عند الشافعية:
يُقسِّمُ علماءُ الشافعيةِ مصطلح: (القول) إلى قسمين:
القسم الأول: القولُ القديمُ.
القسم الثاني: القولُ الجديدُ.
القسم الأول: القولُ القديمُ.
جاءَ في مدوّناتِ المذهبِ الشافعي مصطلحُ: (القول القديم) ، ويعنون
(1) جامع الأمهات (ص/ 52) .
(2) مختصر خليل (ص/ 34) .
(3) عقد الجواهر الثمينة (1/ 367) .
(4) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (1/ 65) ، والابتهاج في اصطلاح المنهاج للعلوي (1/ 82) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري، وسلم المتعلم المحتاج للأهدل (1/ 120) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.
(5) إتحاف السادة المتقين (1/ 285) .