فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1617

وإنْ كان قريبًا جدًّا: فقولانِ" (1) ."

المثال الثاني: يقولُ خليلٌ المالكي:"هل الأفضلُ كثرةُ السجودِ، أو طول القيامِ؟ قولانِ" (2) .

المثال الثالث: يقولُ ابنُ شاس:"وإنْ أفطرَ في القضاءِ متعمِّدًا، فهل يجبُ عليه قضاءُ الأصلِ فقط، أو قضاؤه وقضاء القضاءِ؟ قولانِ" (3) .

ثانيًا: القول عند الشافعية:

انتشرَ في مدوَّناتِ الشافعيةِ مصطلح: (القول) ، ويختلفُ اصطلاحهم في استعمالِه عن اصطلاحِ المالكيةِ، فالمرادُ بالقولِ أو بالأقوالِ عند الشافعيةِ هو: آراءُ الإمامِ الشافعي فقط (4) .

يقولُ المرتضى الزَبِيدي:"أمَّا القولُ، فما كان مصرَّحًا به مِن الإمامِ" (5) .

أقسام مصطلح: (القول) عند الشافعية:

يُقسِّمُ علماءُ الشافعيةِ مصطلح: (القول) إلى قسمين:

القسم الأول: القولُ القديمُ.

القسم الثاني: القولُ الجديدُ.

القسم الأول: القولُ القديمُ.

جاءَ في مدوّناتِ المذهبِ الشافعي مصطلحُ: (القول القديم) ، ويعنون

(1) جامع الأمهات (ص/ 52) .

(2) مختصر خليل (ص/ 34) .

(3) عقد الجواهر الثمينة (1/ 367) .

(4) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (1/ 65) ، والابتهاج في اصطلاح المنهاج للعلوي (1/ 82) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري، وسلم المتعلم المحتاج للأهدل (1/ 120) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.

(5) إتحاف السادة المتقين (1/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت