فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1617

المثال الثالث: يقول أبو بكرٍ الجراعي:"هلْ يجوزُ لمَنْ عليه صومُ فرضٍ أنْ يتطوعَ، أم لا؟"

روايتان، الأقوى: عدمُ الجوازِ، وهو المشهورُ" (1) ."

مصطلح: (الأشهر) عند الحنابلة:

يرادُبـ (الأشهر) عند الحنابلةِ: ما كان أكثرَ شهرةً عن الإمامِ أحمدَ، أو عن بعضِ أصحابِه (2) .

وبناءً عليه، فمقابلُ الأشهر عند الحنابلة: قولٌ إمَّا عن الإمامِ أحمدَ أو عن بعضِ أصحابِه أقل شهرةً.

يقولُ المرداويُّ عن صنيعِ ابنِ مفلحٍ في كتابِه: (الفروع) :"لكنَّ ذكرَه للخلافِ بهذه الصيغةِ - ومنها: صيغة: الأشهر - يقتضي قوتَه مِن الجانبين" (3) .

ومقابلُ الأشهرِ أقوى مِنْ مقابلِ المشهورِ.

وذَهَبَ أبو بكرٍ الجراعي إلى اصطلاحٍ خاصٍّ به، نصَّ عليه في مقدمةِ كتابِه: (غاية المطلب) ، إذ جَعَلَ المرادَ بمصطلح: (الأشهر) مختلفًا بحسبِ تجردِه أو اقترانِه بحرفِ الجرِّ:

-فـ"الأشهر"هو القولُ الذي رجّحَه الأكثرُ، أو جماعةٌ مِن الحنابلةِ (4) .

-و"على الأشهر"للروايةِ التي اختارها تقيُّ الدين بنُ تيميةَ (5) .

-و"في الأشهر"للوجهِ الذي اختاره تقيُّ الدينِ بن تيميةَ (6) .

-و"في أشهر"لاختيارِ تقيِّ الدين بنِ تيميةَ (7) .

(1) غاية المطلب (ص/ 179) .

(2) انظر: صفة الفتوى (ص/113 - 114) .

(3) تصحيح الفروع (1/ 9 - 10) .

(4) انظر: غاية الطلب (ص/30) .

(5) انظر: المصدر السابق.

(6) انظر: المصدر السابق.

(7) انظر: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت