الريح ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرًا فهو أفضل وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به، وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفًا واحدًا وإن سبح أو حمد أو كبر فلا بأس بذلك وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها وفي القرآن خمس عشرة سجدة وقد قيل أربع عشرة قد قيل إحدى عشرة سجدة والذي اختار له أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان.
حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا الليث بن سعد قال نا عقيل بن خالد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فلا تخرج آية من فيه إلا في فيّ المَلَك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك، طاف به الملك، ولم يجعل فاه على فيه.
وحدثنا الفريابي قال نا قتيبة قال نا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًا كان يحث عليه ويأمر به) يعني السواك (وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال منه حتى يضع فاه على فيه فما يلفئ من آية إلا دخلت في جوفه.
حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال نا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد: القراءة على غير وضوء. قال: لا بأس بها، لكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال سنة مسنونة.
حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: نا أبو بكر المروزي قال: كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه ولكن يأخذ بيده عودًا أو شبًا يصفح به الورق.