فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 377

الإسلام للشيخ علي زاده ص / 169: (فيه تيمن وتفاؤل كأنه يشير إلى أن كفيه كانا مليًا من البركات السماوية فهو يفيض منها إلى وجهه الذي هو أولى الأعضاء بالكرامة) انتهى.

وليعلم أن استظهار الحكمة التشريعية فرع لثبوت الحكم الشرعي قال ابن القيم رحمه الله تعالى في: زاد المعاد 4/ 209: (إنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم) انتهى.

الفائدة الثانية: في مسح غير الوجه بعد الدعاء - كالصدر.

لم أر في المسألة شيئًا يؤثر من حديث أو أثر, بل نص جماعة على كراهيته, وحكي الاتفاق على عدم استحبابه, ولم أر من صرح بجوازه فضلًا عن استحبابه سوى عبارة حكاها صاحب الفروع عن الشيخ عبد القادر الجيلاني, ولم يكشف لي عن إسنادها, ولا تصحيح أحد من أهل المذهب لها. وقد استنكرها صاحب الفروع مع أنها ليست صريحة في المسح.

قال صاحب الفروع 1/ 414: (وقال الشيخ عبد القادر في: الغنية: يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين, والأخرى يضعهما على صدره. كذا قال) انتهى.

ونقلها صاحب الإنصاف 2/ 173. إذا علم ذلك فهذه جمل من كلام أهل العلم في هذا: قال النووي في: الروضة: 1/ 255: (قلت: لا يستحب مسح غير وجهه قطعا بل نص جماعة على كراهته) انتهى.

وهذا تفريع على أحد الوجوه لدى الشافعية من استحباب مسح الوجه بعد الدعاء.

وفي: كفاية الأخيار 1/ 71: (ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف بل نص جماعة على كراهته قاله في: الروضة) انتهى.

وفي: فيض القدير للمناوى 1/ 369: (وأما الصدر فلا يندب مسحه قطعا بل نص جمع على كراهته. ذكره في الروضة) انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت