فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 377

فقال: (روى عنه لا بأس. وعنه يكره المسح صححهما في الوسيلة. وأطلقهما في الفروع) انتهى.

لكن ابن مفلح في تصحيحه للفروع قيد ما أطلقه صاحب الفروع.

وفيه عن أحمد ثلاث روايات هي:

الأولى: المسح.

الثانية: تركه.

الثالثة: أنه رخص فيه.

قال المرداوي في: الإنصاف 2/ 173: (فوائد: الأولى: يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا عند الإمام أحمد, ذكره الآجري وغيره. ونقل ابن هانئ عن أحمد: رفع يديه ولم يمسح. وذكر أبو حفص: أنه رخص فيه) انتهى.

ومثله في: الفروع 1/ 414. وذكر رواية المسح كل من الشويكى في: التوضيح ص / 46 وصاحب المطالب 1/ 559, وفي المنتهى 1/ 99.

وعليه فالمسح بعد الدعاء خارج الصلاة هو المشهور من مذهبه لكن رواية الترك: من فعله رحمه الله تعالى والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت