فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 377

وقال الساعاتي في: الفتح الرباني 3/ 316: (وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب بل قال ابن الصباغ وغيره هو مكروه) انتهى. والله أعلم.

الفائدة الثالثة: في متفرقات في المسح.

منها تقبيل اليدين بعد رفعهما للدعاء. فالرفع سنة, والتقبيل لا أصل له.

ومنها: مسح العينين بالسبابتين عند قول المؤذن للشهادتين وهذا يُروى فيه حديث موضوع, رواه الديلمي في: مسند الفردوس كما في الفوائد المجموعة للشوكاني وغيره.

ومنها: ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه رواه الحاكم في المناسك من كتاب المستدرك 1/ 455, والبيهقي في السنن 5/ 74 والمحب الطبري في القرى ص / 283, والحافظ في تلخيص الحبير 2/ 245 وقال: وله شاهد من حديث ابن عمر. وقال: المحب: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ونصه عنده: (قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته, ثم دخل المسجد فبدء بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء, ثم رمل ثلاثا, ومشى أربعا حتى فرغ, فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه, ومسح بهما وجهه) انتهى والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت