عن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقها من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ".
وفي رواية:"وإن المختلعات والمنتزعات هنَّ المنافِقاتُ، وما مِن امْرأَةٍ تسألُ زوجَها الطلاقَ مِن غيرِ بأسٍ، فتجد ريحَ الجنةِ، أو قال: رائِحة الجنَّةِ" [1] .
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يخطب أحدكم أو أحد على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب". [2]
وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر". [3]
على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث، ولا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يخطب على خطبة أخيه، فهذا من الأمور المحرمة التي نهى الشارع عنها.
(1) صحيح الترغيب (2018) ، والإرواء (7/ 100) ، والصحيحة (632) .
(2) أخرجه أحمد وأخرجاه بنحوه مفرقا وهو في"الصحيحة"برقم (1030) .
(3) رواه مسلم (كتاب النكاح) .