فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 2242

(أفضل) لأنه أزكى وأطيب وأطهر، كما رواه أحمد وأبو داود -رضي اللَّه عنه- حديث أبي رافع [1] .

(وكُره نوم جنب بلا وضوء) لمخالفته للسنة.

تذنيب: قد تقرر أن الوضوء يسنُّ بالمد، والغسل بالصاع، وحررت الصاع بأنه أربعة أمداد. فتحتاج إلى تحرير المد وهو بالمثاقيل: مائة وعشرون مثقالًا، وبالأرطال: رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي بالدراهم: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، إذا عرفت ذلك عرفت مقدار [2] بقية الأرطال.

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 391) ، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (1/ 149) ، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عن كل واحدة غسلًا (1/ 194) قال أبو داود عقب الحديث: وحديث أنس أصح من هذا. اهـ قال الحافظ في"التلخيص" (1/ 149 - 150) : طعن فيه أبو داود. اهـ قال السهارنفوري في"بذل المجهود" (2/ 184) : وليس بطعن في الحقيقة؛ لأنه لم ينف عنه الصحة. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. اهـ

وحديث أنس، هو قوله: طاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على نسائه ذات يومٍ في غسل واحد. أخرجاه في الصحيحين.

(2) في الأصل: (مقداره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت